شكلت التعديلات التي أدخلت على الظهير الشريف رقم 792-02-1 الصادر في 03 أكتوبر2002 بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي بمقتضى الظهير الشريف رقم 82-03-1 الصادر في 20 محرم 1424 ( 24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-01 و الظهير الشريف رقم 153-08-1 الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 08-17 منعطفا هاما في كسار تحديث الترسانة القانونية لتدبير الشأن المحلي قصد الرفع من أداء الجماعات المحلية و تمكينها من أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.
جاء في الفصل الثاني من الميثاق الجماعي : إختصاصات رئيس المجلس الجماعي حيث تقول المادة 45 منه ما يلي : يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
يرأس المجلس الجماعي و يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية و القضائية و يسير الإدارة و يسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية و يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين و يتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية و يدبر شؤون الموظفين الرسميين و المؤقتين و العرضيين طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
هل تتوفر بلدية الداخلة على كاتب عام ؟
المادة 54 مكرر :
تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة و المصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات الرئيس.
يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه و يتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس و مراقبته الإشراف على الإدارة الجماعية و يتولى إدارتها و تنظيمها و تنسيقها.
يتخذ لهذا الغرض تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين و يقوم بتحديد مهام الإعوان و الموظفين المعينين من طرف الرئيس و تدبير مسارهم المهني و يقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.
مع الأسف هذا القانون لا يطبق على أرض الواقع ببلدية الداخلة الرئيس وجميع نوابه و الكاتب العام لا يقومون بتسيير الشأن العام المحلي بأنفسهم بل هناك موظف واحد يمارس عمل الرئيس و نوابه و مهام الكاتب العام جهارا نهارا و يحضر الإجتماعات التي لا تدخل في نطاق مهامه كموظف بل الأكثر من ذلك يتدخل في كل كبيرة و صغيرة تخص الجماعة بما في ذلك فتح الأظرفة و الصفقات العمومية و الأدوات و المستودع البلدي و كل مصالح الجماعة بصفة عامة .
و بناءا على ما سبق ذكره أطلب من سلطة الوصاية (وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية)إيفاد لجنة تفتيش لهذه البلدية للإطلاع على كل الخروقات السابق ذكرها و اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين و إلا فما الفائدة من وضع ميثاق جماعي أصلا.